سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
110
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ اعتقه ] به مملوك برمىگردد . قوله : و ان كان مكاتبا : ضمير در [ كان ] به مملوك برمىگردد . متن : و الأقرب الجمع بين الجلد الرجم في المحصن و إن كان شابا جميعا بين دليل الآية ، و الرواية و قيل : إنما يجمع بينهما على المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ، و غيرهما يقتصر فيه على الرجم و ربما قيل بالاقتصار على رجمه مطلقا و الأقوى ما اختاره المصنف ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه و في كلام علي عليه السلام حين جمع للمرأة بينهما ، جلدتها بكتاب اللَّه ، و رجمتها بسنة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و مستند التفصيل رواية تقصر عن ذلك متنا و سندا . شرح فارسى : [ كيفيّت اجراء حدّ محصن ] مرحوم مصنف مىفرماين : اقرب اين است كه در شخص محصن بين زدن تازيانه و سنگسار بايد جمع نمود اگرچه وى جوان باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم جمع بين آيه شريفهاى است كه تازيانه را واجب نموده و بين روايتى كه حكم به سنگسار نموده است و در مقابل اين قول كلام برخى است كه در اين مسئله تفصيل داده و فرمودهاند : در صورتى بين زدن تازيانه و سنگسار جمع بايد نمود كه محصن پيرمرد و محصنه پيرهزن باشد و اما در غير ايندو بايد بر سنگسار تنها اكتفاء نمود . و بعضى ديگر با هردو رأى مخالفت نموده و فرمودهاند :